اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
قال يحيى (عليه السلام): ولو أن رجلا كان له على رجل دراهم فسرق منه مقدار ما له عليه أو دونه لزمه القطع إذا كان المسروق مقدارا يلزم فيه القطع، والأصل فيه قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}[المائدة:38].
فإن قيل: ألستم قلتم: إن العبد إذا سرق من شريك سيده مقدار ما لسيده فيه فلا قطع عليه، فكيف أوجبتم القطع على هذا الذي سرق من غريمه؟
صفحه ۱۱۱۶