اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
2096- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه رفع إليه سارق سرق رداء صفوان. فلما أراد قطعه قال: -أي صفوان-وهبته له. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((هلا كان ذلك قبل أن ترفعه إلي))(1).
دل على أن هبة المسروق منه للسارق بعد أن يرفعه إلى الإمام أو حاكمه لا تسقط عن السارق القطع، وأن هبته له قبل رفعه تسقط القطع.
2097- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لهزال: ((لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت))(2) وكان هزال أمر ماعزا أن يعترف.
2098- خبر: وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله...)) إلى آخر الحديث(3).
وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: يسقط عنه الحد، وقال أبو يوسف: لايسقط في الوجهين. والأصل ما قدمنا.
صفحه ۱۱۱۲