اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
2078- خبر: وعن أيمن الحبشي، قال: كان يقوم المجن يومئذ دينار(1).
2079- خبر: وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قيمة المجن الذي يقطع فيه دينار(2).
2080- خبر: وعن أم أيمن، قالت: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تقطع يد السارق إلا في جحفة)) وقومت يومئذ على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دينارا أو عشرة(3).
فدلت هذه الأخبار على ما قلنا.
فإن قيل: روي عن أنس، وعروة، والزهري أن قيمته خمسة دراهم(4)، وروي عن عائشة أن قيمة المجن ربع دينار(5).
صفحه ۱۱۰۳