974

2078- خبر: وعن أيمن الحبشي، قال: كان يقوم المجن يومئذ دينار(1).

2079- خبر: وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قيمة المجن الذي يقطع فيه دينار(2).

2080- خبر: وعن أم أيمن، قالت: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تقطع يد السارق إلا في جحفة)) وقومت يومئذ على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دينارا أو عشرة(3).

فدلت هذه الأخبار على ما قلنا.

فإن قيل: روي عن أنس، وعروة، والزهري أن قيمته خمسة دراهم(4)، وروي عن عائشة أن قيمة المجن ربع دينار(5).

صفحه ۱۱۰۳