اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن الحد لا يجب في التعريض، وفيه التعزير، وذهب مالك إلى أنه يجب فيه الحد.
وجه قولنا: قول الله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}[البقرة:235] ثم قال: {ولكن لا تواعدوهن سرا}[البقرة:235] ففرق بين التعريض والتصريح، ولأن التعريض محتمل غير الرمي، وهو مثل قول الرجل للرجل: لست بزان، أو كقوله: يتبين الزاني مني ومنك.
فإن قيل: روي أن عمر أتي برجلين تسابا فقال أحدهما للآخر: ما أنا بزان ولا أمي بزانية، فاستشار عمر في ذلك فقال قائل: مدح نفسه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأمه مدح غير هذا، نرى أن عليه الحد، فجلده عمر بثمانين جلدة(1).
قلنا: في الخبر أنهم اختلفوا، فإذا اختلفوا وجب علينا أن نتبع الأصح وهو ما بيناه، ولا فرق عندنا بين الكناية والتصريح(2)، والكناية: أن يقول رجل لرجل: لست ابن فلان الذي نسبت(3) إليه، ولا خلاف في ذلك، وإن كان أصحاب أبي حنيفة خالفوا في العبارة دون المعنى فقالوا: لا حد في الكناية والتعريض، ثم نصوا على أن من قال:
صفحه ۱۰۹۱