اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
فإن قيل: فقد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تعقل العاقلة عمدا ..)) إلى قوله: ((ولا اعترافا))(1).
قلنا: الرجوع ليس بجناية، وادعاء الخطأ(2) ليس بجناية، قال الشيخ الجليل محمد بن أبي الفوارس: يعتبر تصديق العاقلة، وحكي ذلك عن السيد المؤيد بالله قدس الله روحه.
2028- خبر: وعن عمر أن ثلاثة منهم أبو بكرة شهدوا عنده على المغيرة بن شعبة بالزنا، فنكل زياد بن أبيه، فحد عمر الثلاثة، ولم يلزم زيادا في نكوله، ولا المغيرة بشهادة الثلاثة عليه شيئا(3).
وذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر أحد، فجرى مجرى الإجماع.
2029- خبر: وعن هلال بن أمية أنه لما رمى زوجته بالزنا، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ائتني بأربعة يشهدون، وإلا فجلد في ظهرك))(4).
صفحه ۱۰۸۳