اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن المملوك لا رجم عليه محصنا كان أو غير محصن، ويجلد إذا زنى خمسين جلدة، وكذلك المدبر وأم الولد ولا خلاف فيه، وقد دل عليه قول الله تعالى: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}[النساء:25] والرجم لا يتنصف فصح ما قلنا، وحكى عن صاحب الظاهر أنه فرق بين العبد والأمة، فأوجب على العبد تمام الحد، والحجة ما تقدم، ولا فرق في الحدود بين الرجال والنساء، وكذلك العبيد والإماء.
1999- خبر: وعن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا أصاب المكاتب ميراثا، أو حدا فإنه يرث على قدر ما عتق منه، ويقام عليه الحد بمقدار ما عتق منه))(1).
2000- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) في الزانيين ينكح أحدهما صاحبه أن حدهما حد الزاني، وإن كانا أحصنا رجما، وإن كانا لم يحصنا جلدا(2).
2001- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: اللوطي بمنزلة الزاني، وهو أعظمهما(3).
2002- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((اقتلوا الفاعل والمفعول به))(4).
صفحه ۱۰۷۳