اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
((خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر،والثيب بالثيب تجلد وتنفى، والثيب تجلد وترجم))(1). وفي حديث من جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إن ابني كان عسيفا(2) على هذا فزنى بامرأته فقال: ((على ابنك جلد مائة وتغريب عام فتغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا إليها فاعترفت، فرجمها))(3).
قلنا: يجوز أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بالتغريب على طريق التأديب؛ لأنه لو كان من جملة الحد لم يسقط عن الأمة.
1991- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال فيه(4) مائة جلدة وحبس سنة، رواه زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام)(5).
دل على أن ما زاد على المائة من التعذيب والحبس على جهة التأديب، ويقاس على المحصن وعلى سائر الحدود.
1992- خبر: وعن عمر، أنه لما نفى ربيعة في الخمر لحق بالروم فقال: لا أنفي بعده أحدا، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، فصح أنهم لم يكونوا يرون التغريب حدا(6).
صفحه ۱۰۷۰