937

1984- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة.

وهذه الجملة لا خلاف فيها، وإنما الخلاف فيما يجوز أن يكون شبهة، وما لا يجوز أن يكون شبهة.

1985- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: من مات في حد الزنا والقذف، فلا دية له، كتاب الله قتله(1).

دل على أن من أقيم عليه حد، أو تعزير، فمات فلا دية له، ولا قود، إلا أن يكون الإمام أخطأ في إقامة الحد عليه، فديته في بيت المال، ولا خلاف في ذلك إلا في التعزير، فإن الشافعي ذهب إلى أن من مات من التعزير، فله ديته، ولا معنى لذلك، والتعزير واجب ولو لم يكن واجبا لكان ظلما، وإذا كان واجبا، فلا فرق بين ما يتولد منه ومن الحد.

فإن قيل: التعزير مباح بدلالة ما روي أن رجلا قال للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أعدل، وفي بعض الأخبار، أنه قال: ما عدلت، فقال: ((فمن يعدل إذا لم أعدل)) ولم يعزره.

صفحه ۱۰۶۶