اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن الكفارة لا تكون إلا بعد الحنث ولا تجزي قبله، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي: يجزي قبل الحنث، وفصل بين الكفارات الثلاث وبين الصوم فلم يجز الصوم، وأجاز البواقي، والحجة عليه الخبر والقياس على الصوم، وقول الله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}[المائدة:89] والمؤاخذة لا تتعلق باليمين، لأن الكفارة لا تجب عقيب اليمين ولكن تتعلق بالحنث، وفي الآية ضمير، والتقدير والله أعلم: فكفارته إذا حنثتم إطعام عشرة مساكين كما قال الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} فحلق {ففدية من صيام...} [البقرة:196] الآية.
فإن قيل: فقد روي: ((فليكفر عن يمينه، ثم ليأت الذي هو خير)).
قلنا: ثم هاهنا لا توجب الترتيب قال الله تعالى: {ثم كان من الذين آمنوا}[البلد:17] وقد تقدم من الأدلة ما يحججه.
صفحه ۱۰۵۹