اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1968- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لكعب بن عجرة حين أمره أن يحلق رأسه: ((أنسك نسيكة، أو صم ثلاثه أيام، أو اطعم ستة مساكين(1)، نصف صاع من حنطة))(2).
وفي بعض الأخبار: ((اطعم فرقا(3) في ستة مساكين وذلك لكل مسكين نصف صاع))(4).
1969- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: يغديهم ويعشيهم نصف صاع من بر، أو سويق، أو دقيق، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير(5).
وقول الله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة:89] يدل على جواز الطعم من الذرة وغيرها، إذا كان مما يقتاته المكفر، قال القاسم (عليه السلام): ولا بأس أن يخرج إلى الفقراء في كفارة اليمين قيمة الطعام بدل الطعام، وقيمة الكسوة بدل الكسوة، وأجاز أبو حنيفة وأصحابه القيمة في هذا وزاد الزكوات والعشور، ولا يجوز عندنا في الأعشار والزكوات لنص القرآن، والأخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كقوله: ((في كل أربعين شاة، شاة، وفي مائتي درهم خمسة دراهم)) وقال: ((أعطوا الحب من الحب)) أما القيمة في الطعام ففي العرف أن من دفع قيمة الطعام إلى فقير ليطعم، قيل: أطعمه، وكذلك الكسوة.
صفحه ۱۰۵۶