اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1953- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((سيد الإدام اللحم))(1) وروي عنه أنه وضع تمرة فوق لقمة وقال: ((هذه إدام لهذه))(2).
دل على أن كل ما يؤكل به الخبز فهو إدام إلا الملح والماء، وبه قال محمد، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الإدام: ما يصطبغ به، واللحم والشواء ليس بإدام، والملح إدام.
وجه قولنا في اللحم وجنسه والشواء الخبر، ووجه قولنا في الماء والملح: أن من قال: اشتر لي إداما فاشترى له ماء وملحا أنه يكون مخالفا عرفا، وإذا اشترى ما يؤكل به الخبز غالبا كان ممتثلا.
1954- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لرجل من أصحابه: ((لا أخرج من المسجد حتى أعلمك سورة لم تنزل على أحد قبلي إلا على أخي سليمان)). قال: فأخرج إحدى رجليه من المسجد. وقال: ((بم تفتتح صلاتك؟)) فقال: {بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين}[الفاتحة:1،2] فقال: ((هيه هيه، إنها السبع المثاني، والقرآن العظيم))(3).
صفحه ۱۰۴۶