اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1948- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من حلف فقال: أنا بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فليرجع إلى الإسلام))(1) ودليلنا على فساد قول أبي حنيفة من الخبر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) توعد(2) عليه الصادق والكاذب فصح أنه ليس بيمين، ولم يكن ينهى عن اليمين صادقا بل كان يحلف ويحلف، قال زيد بن علي، والقاسم بن إبراهيم (عليهما السلام): الحلف بالبراءة من الإسلام، ليس بيمين، ولا كفارة فيه.
1949- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: كانت يمين النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((والذي نفس محمد بيده))(3).
1950- خبر: وعن ابن عمر قال: كثيرا ما كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يحلف بهذه اليمين، ((لا ومقلب القلوب))(4).
1951- خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا اجتهد في اليمين، قال: ((والذي نفس أبي القاسم بيده))(5).
دل على أن الواو من حروف القسم، والأصل قول الله تعالى:
صفحه ۱۰۴۳