فإن الخبر الأول إن صح فإن الماء المستعمل لا يكون مستعملا حتى يفارق العضو الذي استعمل فيه، والجسد كله في الاغتسال بمنزلة العضو الواحد، وأما تمسح المسلمين بفضل وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلم يتوضؤوا به، فلا حجة للمخالف بهذين الخبرين.
18- خبر: وروي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: عاد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا معه ورجلا من الأنصار، فتطهر للصلاة ثم خرجنا، فإذا نحن بحذيفة بن اليمان، فأومى إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأقبل إليه، فأهوى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى ذراع حذيفة ليدعم عليها، فنخسها حذيفة، فأنكر ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: ((ما لك يا حذيفة؟)) قال: إني جنب. قال: ((ابرز ذراعك فإن المسلم ليس بنجس)).ثم وضع يده على ذراعه وإنها لرطبة (1).
19- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((إذا وقعت الفأرة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء))(2).
صفحه ۷۶