اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1907- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((العارية مؤداة))(1).
1908- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه استعار من صفوان بن أمية دروعا)).
دل على جواز العارية، ولا خلاف في ذلك، وفائدة العارية إباحة المنافع إلا أن تكون العارية جارية فلا يجوز وطؤها، ويجوز استخدامها، وهذا مما لا خلاف فيه، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين}[المؤمنون:5،6] الآية.
1909- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده ، عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((لا ضمان على مستعير إلا أن يخالف))(2).
صفحه ۱۰۱۰