اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1904- خبر: وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)لعمر: ((حبس أصلها وسبل ثمرها))، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((فأما خالد فوقف أدراعه وأفراسه في سبيل الله))(1).
يدل على وجهين: أحدهما: أنه يستوي لفظ الحبس، ولفظ الوقف، والوجه الثاني: أنه لا يصح إلا أن يقصد بها القربة،وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تباع ولا توهب))(2)، يدل على أن الوقف لا يرجع فيه، ولو كان مؤقتا، وهو قول يحيى (عليه السلام) وأجازه أبو يوسف،وأبطله محمد، واختلفت أقوال الشافعي فيه.
صفحه ۱۰۰۶