اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
وجه قولنا : ما تقدم من الأخبار.
1891- خبر: وعن زيد بن ثابت، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((جعل العمرى ميراثا))(1).
1892- خبر: وعن أبي سلمة، عن جابر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((العمرى جائزة لمن وهبت له))(2).
دل على أن العمرى المطلقة هبة.
فإن قيل: روي عن جابر بن عبدالله أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة نخل فماتت، وقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، فقال(3): ((هي لها حياتها وموتها)) قال: فإني كنت تصدقت عليها، قال: ((فذلك أبعد لك))(4).
قلنا: هذا الخبر محمول عندنا على أن العطاء كان مطلقا، وأن(5) الابن حاول إسقاطه بالدعوى، فأبطل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دعواه.
صفحه ۱۰۰۰