اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
قال الهادي إلى الحق (عليه السلام) في المرأة إذا وهبت لزوجها ما أخذته صداقا منه: فليس لها الرجوع فيه إن كانت فعلت ذلك صلة للرحم إن كانت بينهما.
يدل على أن ابن العم، وابن العمة، وابن الخال، وابن الخالة من ذوي الأرحام عنده، والزوج عند أبي حنيفة رحم، ولا أصل له لأن أحدا من المفسرين لم يحمل قول الله تعالى: {وإيتآء ذي القربى}[النحل:90] على الزوجين.
صفحه ۹۹۸