اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
دل على ما قلنا، ولا خلاف في هذا بين العلماء، وإنما اختلفوا في كيفية التسوية، فذهب أبو يوسف إلى أنه يساوى بين الذكر والأنثى في العطية، وقال محمد: يجب أن يسوى بينهم على حسب المورايث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا نص ليحيى (عليه السلام) في هذا، إلا أن مسائله تدل على أن التسوية بحسب المواريث كما ذهب إليه محمد، وفعله (عليه السلام) يدل على المساواة بين الذكر والأنثى، لأنه ساوى بينهم في ضيعته بصعدة(2)، ووجهه أنه لو مات ولم يعط لاستحقوا المال على هذا السبيل.
1884- خبر: وعن جابر قال: قالت امرأة بشير لبشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحكى قول زوجته فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أله أخوة؟)) فقال: نعم. قال: ((فكلهم أعطيته؟)) قال: لا. فقال: ((فإن هذا لا يصلح، وإني لا أشهد إلا على حق))(1)
صفحه ۹۹۴