اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم .... ولا سراة إذا جهالهم سادوا وتصح الشركة عندنا بالعقد، وذهب الشافعي وزفر إلى أنها لا تصح إلا بالخلط، ونحن نقيسها على المضاربة والمزارعة في أنهما لايعتبر فيهما الخلط، ولا خلاف في أن الزيادة في العروض لاتبطل الشركة، وإن ملك أحدهما شيئا من النقد دون صاحبه وقبضه بطلت الشركة،وإن ملكه ولم يقبضه لم تبطل الشركة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
صفحه ۹۵۶