اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
وجه قولنا: إنه لو استأجر رجل رجلا يقلع له ضرسه، ثم عوفي أو استأجره على كي بعض جسده فعوفي قبل الكي، وقلع الضرس، أنه لا يحكم بإتمام ما استؤجر عليه، فكذلك إذا أجر دارا ثم حبس في دين أو نفقة أهله، أن الإجارة تنتقض.
1838- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من استأجر أجيرا فليعلمه أجره))(1).
دل على أن الأجرة تكون معلومة.
صفحه ۹۴۱