اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
وباب من تجب عليه الشفعة وكيفية وجوبها
1818- خبر: وعن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الشريك شفيع والشفعة في كل شيء))(1).
1819- خبر: وعن ابن أبي مليكة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((في العبد الشفعة، وفي كل شيء))(2).
1820- خبر: وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله.
1821- خبر: وعن جابر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الشفعة في كل شرك وحائط، لا يصلح لشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به))(3).
1822- خبر: وعن جابر قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالشفعة في كل ما لم يقسم(4).
صفحه ۹۲۷