اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن شرط كلما كان لا يصح إفراده بالعقد، ولم يكن صفة للمبيع، ولا للثمن، ولا للعقد لا يؤثر في المبيع، وأنه يبطل ويثبت البيع دونه، وذهب أبو حنيفة إلى أن البيع يبطل، وللشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، والثاني أنه قال: إذا اشترى جارية على أن يعتقها أن البيع يصح ويصح الشرط.
وجه قولنا: ما تقدم، ولأنه لم يقتض جهالة(1) في العقد، ولا في المبيع، ولا في الثمن.
فإن قيل: روي أن بريرة كانت كوتبت، وأنها حضرت(2) عائشة تستعين، فقالت: إن شاء(3) أهلك أعطيتهم ذلك جملة، ويكون ولاؤك إلي، فذهبت إلى أهلها ، فعرضت ذلك عليهم فأبوا.
قلنا: يجوز أن يكون اختصر الراوي ذلك، وسائر الرواة رووه على ما بيناه.
صفحه ۸۹۹