اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
دلت هذه الأخبار على أن العرايا هي العطايا، وأنه ليس المراد بها البيع لما تقدم من النهي عنه، قال القاسم: والعرايا هي العطايا، وهي النخلة، والنخلتان، والثلاث، والعشر، يعطيها صاحبها فتجنى رطبا، وهي الهبة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، وقال الشافعي: هي بيع التمر على رؤوس النخل بخرصها من التمر، قال: وهي مشتقة من أعرى بعض النخل عن بعض وهو الإفراد، قال: وذلك جائز فيما كان دون خمسة أوسق، قال أبو العباس الحسني رحمه الله: معناه أن يعطي الرجل نخلات من النخل ليجنى(1) رطبا بتمر مؤجل، وفيه ترخيص للمحتاجين الذين شكوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن الرطب يأتيهم ولا نقد في أيديهم، فرخص لهم رسول الله في شراء ما دون خمسة أوسق بتمر مؤجل لئلا يلحقهم الضرر بإخراج العشر، لأن من أصل يحيى (عليه السلام) أن المشتري إذا اشترى ما يجب فيه العشر فإن عليه أن يخرج العشر، وأن يرجع بقيمته على البائع، قال: والخرص راجع إلى ما على رؤوس النخل، ومعنى الخرص: الاحتراز من لزوم العشر.
وجه قولنا: ما تقدم من النهي عن المزابنة، وهي بيع التمر على رؤوس النخل بتمر وأيضا فلو كان التمر الذي على رؤوس النخل، قد قطع ووضع على الأرض لم يجز بيعه بتمر جزافا، ولما فيه أيضا من الغرر، وقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر، وذلك أنه ينقص(2) عند الجفاف.
صفحه ۸۷۹