اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1756- خبر: وعن ابن عمر(1) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، ولا الدينار بالدينارين، ولا الصاع بالصاعين)) فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، إنا نبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ فقال: ((لا بأس إذا كانت يدا بيد))(2).
دلت هذه الأخبار على أن المكيل لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا يدا بيد، فإن كانا من جنس واحد حرم التفاضل، وإن كانا جنسين جاز التفاضل، وحرم النسأ، ودلت على أن المراد بالصاع والصاعين كل مكيل فسقط قول الإمامية واعتبارهم بالصفة.
ودلت على أن الوزن مثل الكيل إلا أثمان الأشياء التي هي الذهب والفضة، فإنه يجوز أن يشتري بها الموزون من غير الذهب والفضة متفاضلا ونسأ، ولا خلاف في ذلك، فأما إذا بيع بعضها ببعض فلا، وهي كما ورد النص فيها.
صفحه ۸۶۵