اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1736- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع العذرة والخنزير والخمر(1).
دل على أن بيع كل نجس حرام، ولا خلاف في ذلك إلا ما حكي عن أبي حنيفة من أن الدهن والنفط إذا وقع فيهما أو فيما أشبههما نجاسة، جاز بيعه مع البيان.
وجه قولنا: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير}[المائدة:3] وقوله: {إنما الخمر والميسر...} إلى قوله: {فاجتنبوه}[المائدة:90] والمنع والتحريم يتعلقان(2) بالتصرف على كل وجه.
1737- خبر: وفي حديث الامرأة(3) التي سألت عائشة فقالت: إني بعت من زيد بن أرقم خادما بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته بستمائة درهم... الخبر: ما يدل على أن من باع الشيء بنظرة لم يجز أن يبتاعه من المشتري بأقل من ثمنه، إلا أن تكون السلعة قد نقصت قيمتها. وقولها: بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت!
صفحه ۸۵۶