اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
في الدين فكذلك سائر الضرورات، وقد تكون بعض الضرورات أقوى من الدين، ألا ترى أن من عليه الدين وهو موسر أنه يلزمه نفقة قريبه المعسر، والفقير لا تلزمه نفقة قريبه المعسر.
[النهي عن بيع ما لم يقبض]
1716- خبر: وعن يوسف بن حكيم بن حزام، قال: نهاني النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن أبيع ما ليس عندي(1).
1717- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه نهى عن بيع ما ليس عندك(2).
دل هذان الخبران: على أن بيع الضالة، وبيع العبد الآبق، لا يجوز، ولأنه غرر، وفي حديث زيد بن علي (عليهما السلام) أنه نهى عن بيع الغرر، وعن بيع الآبق، ولأنه لا يدري أيظفر به أم لا.
صفحه ۸۴۲