اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1682- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أنت ومالك لأبيك))(1).
دل على أن للأب أن يتصرف في مال ابنه بحسب حاجته إليه أو طلب الصلاح ولا خلاف أنه ممنوع عما زاد على حاجته، وإذا كان ذلك كذلك فنفقة الوالدين إذا كانا معسرين لازمة في مال ولدهما وسواء كانا كافرين أو مسلمين وكان الولد صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا}[الأحقاف:15]، ومن الإحسان إليهما النفقة عليهما وقول الله تعالى: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا}[لقمان:15] فدل على لزوم نفقتهما إذا كانا معسرين وكان ولدهما موسرا(2)، وهذا خاص في الوالدين فأما سائر الأقارب فلا يلزم مسلما لكافر نفقه، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك}[البقرة:233] دلت هذه الآية على النهي عن المضارة وعلى وجوب النفقة للولد والوالد والوالدة بشرط الإعسار على الموسر.
صفحه ۷۲۹