اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
وجه قولنا: قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم... }[النساء:34] الآية. فلم يفصل بين من تصلح للجماع، وبين من لا(1) تصلح، وكذلك الخير، ولأنها(2) لم يأت المنع من جهتها فأشبهت المريضة. وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((بالمعروف)) وهو ما يعرف من حاله وحالها ولايسرف ولايقتر. وقد قال الله تعالى: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا}[الفرقان:67]، والغني يكون بالقليل مقترا، والفقير يكون بالكثير مسرفا. والنفقة مقدرة على حسب أحوال الناس، وعاداتهم، وبلادهم وبحسب الفقير والغني(3)، قال الله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها}[الطلاق:7].
1675- خبر: وعن عبدالحميد بن عبدالله بن أبي عمرو بن حفص، أنه سأل عن طلاق جده أبي عمر فاطمة بنت قيس. فقال: طلقها البتة ثم خرج اليمن ووكل عياش بن أبي ربيعة فأرسل عياش بن أبي ربيعه ببعض النفقة فسخطتها، فقال لها عياش: مالك علينا من نفقه ولا سكنى، فسألت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: ليس لك نفقة ولا سكنى ولكن متاع بالمعروف(4).
صفحه ۷۲۳