627

دل على أن المقذوف لو ادعى الولد لم(1) يلحق به ويسقط الحد عن القاذف بإدعاء المقذوف الولد. قال يحيى (عليه السلام)، في (المنتخب): وللرجل أن يلاعن المرأة ما دامت في عدته سواء كانت العدة من طلاق رجعي، أو بائن. وهذا يدل على أن فرقة اللعان فسخ عنده، لأن الطلاق لا يتبع الطلاق، ووجه قوله(2): إنه يلاعنها ما دامت في عدته أن حكم الفراش باق عليها له، ولأنه لو كان لا يلزمها اللعان لكان يجب عليها(3) الحد، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ادرؤوا الحدود ما استطعتم))(4).

صفحه ۷۲۱