اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
وجه قولنا: قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر...}[البقرة:226] الآية. فجعل سبحانه هذه الأحكام جارية على كل مول من امرأته[داخلا في الحكم](5) من غير اشتراط المدة فوجب أن يكون كل حالف من امرأته داخلا في هذا الحكم إلا ما خصه الدليل، وقد خص الدليل أن ما دون أربعة أشهر ليس بإيلاء ومما يوضح أن من حلف أربعة أشهر يكون موليا قول الله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}[النساء:11] ولا خلاف أن للثنتين الثلثين إذا لم يكن معهما غيرهما، فكان تقدير الآية فإن كن نساء اثنتين أو فوق اثنتين هذا من مفهوم الخطاب، فكذلك في الإيلاء مفهوم الخطاب منه أن تقدير الآية للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر أو فوقها[يتربصن أربعة أشهر](1) والله أعلم.
1652- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه كان يقف المولى بعد أربعة أشهر فيقول: إما أن تفيء وإما أن تطلق(2).
دل على أن الإمام يقف المولى بعد مضي أربعة أشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق. وهو قول علماء أهل البيت (عليهم السلام)، وبه قال مالك والشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقع الطلاق بمضي المدة، وروي ذلك عن ابن مسعود.
وجه قولنا: إن الله تعالى جعل للمولي الفيء على الإطلاق ولم يشترط ذلك(3) قبل المدة أو بعدها وأيضا فإنه لما يثبت أن الإيلاء لا يقع به الطلاق المعجل فكذلك لا يقع به الطلاق المؤجل.
صفحه ۷۰۸