اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1642- خبر: وعن علي (عليه السلام)، قال في أم الولد يموت عنها مولاها: ((تعتد بثلاث حيض))(1).
المراد بالخبر عندنا أن الحيضة الثالثة على وجه الاستحباب والواجب عليها أن تستبرئ بحيضتين كحكم سائر الإماء في البيع والعتق. وحكى أبو العباس الحسني رحمه الله مثل قولنا عن مكحول وقال أبو حنيفة: تعتد بثلاث حيض، وقال الشافعي بحيضة واحدة، والأصل ما تقدم.
صفحه ۶۹۶