اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
مناطق
•یمن
امپراتوریها
امامان زیدی (یمن: صعده، صنعا)
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
((كل مسكر حرام))(1).
دلت هذه الأخبار على فساد قول أبي حنيفة وأصحابه: إنه يجوز التطهر بنبيذ التمر وسائر الأنبذة (2).
وما رووا عن ابن مسعود أنه خرج مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال له ليلة الجن: ((ما في أدواتك؟)) قال: نبيذ تمر. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((تمرة طيبة وماء طهور))(3).
لنا: ونحن ندفع هذا الخبر بهذه الأخبار، وبما روي أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليلة الجن(4). وإن صح الخبر فيحتمل أن يكون الماء لم يتغير بالتمر، فيكون الماء على حياله والتمر على حياله.
صفحه ۷۳