اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن الصبية إذا طلقت وبلغت حد الحيض أنها تعتد بالحيض وإن لم تحض تربصت إلى ستين سنه من مولدها ثم اعتدت بالأشهر ولو اعتدت شهرين(1) ثم حاضت حيضة، انتقلت عدتها إلى الحيض، ولا خلاف إلا في حد اليأس(2)، فقال الشافعي في هذه ثلاثة أقوال:
أحدها: مثل قولنا.
والثاني: تتربص أكثر مدة الحمل وهو أربع سنين، ثم تعتد بالأشهر.
والثالث: أنها تتربص(3) بتسعة(4) أشهر، فإن لم تحض اعتدت ثلاثة أشهر، وهو(5) قول مالك، ومروي عن عمر، وابن عباس، وقول أبي حنيفة مثل قولنا، وحكي عن زيد بن علي (عليه السلام)، أنه خمسون سنه(6).
صفحه ۶۸۶