اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1616- خبر: عن(4) النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)) دل على أنه لا يجوز أن يراجعها على وجه المراغمة والمضارة من غير رغبة منه فيها(1) ويؤيد ذلك قول الله تعالى: {ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن}[الطلاق:6].
1617- خبر: وعن شريح أن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر واحد، فقال شريح إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فهو كما قالت وإلا فهي كاذبة وقضى بذلك فصوبه علي أمير المؤمنين (عليه السلام)(2).
دل على أن الرجل لو راجع امرأته فادعت انقضاء عدتها أن البينة تجب عليها ويحكم في هذا بشهادة امرأة واحدة إذا كانت عدلة، والأصل فيه قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):((البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)).
صفحه ۶۸۲