اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1614- خبر: وعن علي (عليه السلام)، أنه قال من حلف بالطلاق ثم حنث ناسيا لزمه الطلاق.
دل على أنه من حلف بالطلاق كاذبا أو حنث، أنه يلزمه الطلاق ولا خلاف في هذا إلا ممن ذهب إلى أن الطلاق لا يقع إلا على السنة، وهو الناصر (عليه السلام) وبعض الإمامية، إلا أن الناصر فصل بين من يحلف على أمر يلزمه كبيعة الإمام ومثل ذلك وبين من يحلف على أمر لا يلزمه بأن قال طلاق من يحلف على أمر يلزمه(1) يقع، وعند الشافعي إذا حنث ناسيا لا يلزمه الطلاق في أحد قوليه وكذا قوله(2) فيمن أكره على الحنث قولان.
صفحه ۶۸۰