اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أنه إذا قال الرجل لامرأته: أمرك إليك فاختاري، فلها المجلس فإن اختارت نفسها طلقت إن كان نوى اختيارها لنفسها طلاقا(3) فطلقها بشرط أن تختار الطلاق، وإن نوى توكيلها على طلاق نفسها فلها أن تطلق نفسها ما لم تنفسخ وكالتها، وقال(1) أبو حنيفة والشافعي: لا يصح وكالته لها بالطلاق.
وجه قولنا: أنه توكيل ممن يصح توكيله، وليس كالنكاح إذ قد ورد ما يخصه دون سائر العقود.
فإن قيل: إن الطلاق حق لها، ولا يجوز(2) توكيلها فيه.
قلنا: وما يمنع من ذلك إذا كانت هي السفير(3) عن الزوج، وأبو حنيفة لا يخالف(4) في أن الولي له أن يزوج الحرمة من نفسه، وكذلك يجوز للأب أن يشتري لنفسه من ملك(5) ولده الصغير.
1605- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه خير نساءه فاخترنه، فلم يعده طلاقا(6).
1606- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: الطلاق لمن أخذ بالساق(7).
صفحه ۶۷۴