اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: يمكن أن تكون المرأة ادعت عليه أنه قد طلقها ثلاث مرات بين كل تطليقتين رجعة، فحلف على ذلك ولا خلاف بيننا وبين خصومنا في أن المظاهر لو قال لامرأته أنت علي كظهر أمي ثلاثا، لم يقع إلا ظهار واحد ، وهذه الأخبار أيضا تحج الإمامية.
فأما ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: اتقوا المطلقات ثلاثا بلفظة واحدة، فإنهن ذوات أزواج فإنها من رواياتهم الواهية فإن صحت الرواية، فالمعنى أن(1) لأزواجهن الرجعة عليهن.
1586- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((من طلق طلاق السنة لم يندم)).
1587- خبر: وعن ابن عباس أن رجلا جاءه، فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا، فقال: إن أحدكم يطلق فيركب الأحموقة، ثم يأتي فيقول(2): يا ابن عباس وإن الله تعالى قال: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب}[الطلاق:2-3]، وإنك لم تتق الله فما أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك(3).
1588- خبر: وعن عمر أنه كان إذا رأى رجلا طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد أوجعه ضربا، وفرق بينهما(4).
صفحه ۶۶۳