اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
فصححت هذه الأخبار ما قلنا.
فإن قيل: روي أن رجلا طلق امرأته ألفا، فمضى بنوه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق[أمنا](2) ألفا فهل له من مخرج(3) فقال: إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا بانت منه امرأته بثلاث وتسع مائه وسبع وتسعون إثم في عنقه.
قلنا: لسنا ننكر أن ما زاد على الثلاث لغو يكره[وليس في الخبر ما يدل على صحة قولهم، لأن الخلاف في قوله أنت طالق ثلاثا وفي قوله: أنت طالق، أنت طالق](4) أنت طالق، وليس في الخبر أنه طلقها ثلاثا أو ألفا في لفظة واحدة فممكن(5) أن يكون طلقها بثلاث(6) مع الرجعة.
فإن قيل: ففي حديث ابن عمر، قال: قلت يا رسول الله لو كنت طلقتها بثلاث(7) أكان لي أن أراجعها، قال: لا كانت اثنتين(8)، وكانت معصية.
صفحه ۶۶۱