561

قلنا: ولسنا نخالف أن الله أمر(1) بالإشهاد، وإنما الخلاف أنه شرط الطلاق(2) والرجعة والأمر بالأشهاد ورد بعد ذكر الطلاق والرجعة وليس أحدهما أولى، يتعلق(3) شرط الإشهاد دون الآخر، ولا خلاف أنه غير متعلق بهما على الوجه الذي ذهبوا إليه والذي يدل على أن الإشهاد ليس بشرط في الرجعه قول الله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}[البقرة:229]، وقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن}[البقرة:228]، في ذلك من غير اشتراط الإشهاد.

1576- خبر: وعن سعيد بن المسيب قال: ((جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الخلع تطليقة واحدة(4))).

1577- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقه واحدة(5).

صفحه ۶۵۳