اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1571- خبر: وعن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فردها إلي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى طلقتها وهي طاهر(1).
دلت هذه الأخبار على أن طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته في طهر من غير جماع.
1572- خبر : وعن ابن سيرين، قال: سئل ابن عمر، هل احتسبت بها؟ قال: وما يمنعني وإن كنت قد عجزت(2).
1573- خبر(3): وفي بعض الأخبار قلت يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثا، قال: كانت تحرم(4) عليك، وكنت تعصي ربك))(5).
1574- خبر: وعن منصور بن أبي وائل عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك، فقال: ((مره أن يراجعها وتعتد(6) بتطليقه(7)))(8).
صفحه ۶۵۰