اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1564- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة(2).
دلت هذه الأخبار على وجوب الاستبراء ويستوي فيه الموطوءة وغيرها، لأن الأخبار عمت ولم يخص(3)، فعلى هذا قلنا أنه يجب على البائع أن يستبرئ الأمة بحيضة قبل البيع، ويجب على المشتري أن يستبرئها بحيضة قبل الوطء وقال أبو حنيفة يكون الاستبراء على البائع استحبابا وعلى المشتري وجوبا، وقال الشافعي: هو على المشتري.
صفحه ۶۴۳