545

1553- خبر: وعن عبد الرحمن بن عوف، عن فاطمة بنت قيس قالت، لما حللت أتيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):((أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن(4) عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن أنكحي أسامة بن زيد)) قالت: فكرهته، ثم قال:((أنكحي أسامة)) فنكحته فجعل الله فيه خيرا كثيرا، واغتبطت به(1).

دل الخبران الأولان على أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه، ودل الخبر الآخر على أنه لا يجوز بعد المراضاة، وأنه يجوز قبل المراضاة، وهكذا قول أبي حنيفة، وهو قول جمهور العلماء.

صفحه ۶۳۴