538

قال القاسم (عليه السلام): إلا أن يكون ذلك عند الضرورة فلا بأس(1) إذا لم يفطن بحالهما، واجتهدا في إخفاء أمرهما.

1537- خبر: وعن علي والحسين(2) بن علي (عليهما السلام)، أنهما أمرا الرجل الذي يكون له زوجة ولها ولد من غيره فمات أن يكف(3) عن جماعها؛ حتى يعلم أنها حبلى أم لا، إذا لم يكن للميت من يحجب(4) الأخوة للأم، والذين يحجبون الأخوة للأم هم الأب والجد أب الأب، والولد، وولد الولد.

1538- خبر: وعن عمر أنه أتى بامرأة قد حملت(5) ووضعت حملها في ستة أشهر فهم بها فقال: ادعوا لي عليا.

فقال ما ترى في شأن(6) هذه المرأة؟ قال: ما شأنها؟ فأخبره، قال: إن لها في كتاب الله عذرا ثم قرأ: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا}[الأحقاف:15] فكأن عمر لم يقرأها(7).

صفحه ۶۲۷