اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1516- خبر: وعن أنس، قال: من السنة إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وإذا تزوج، ثيبا أقام عندها ثلاثا.
1517- خبر: وعن أنس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لما أصاب صفية بنت حيي، واتخذها، أقام عندها ثلاثا(1).
1518- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه لما بنى بأم سلمة، قال لها: ليس على أهلك هوان إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي، وإن شئت ثلثت(2) ثم أدور(3).
دل هذان الخبران على أن الرجل إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ثم يدور، وبه قال الشافعي، وقال: أبو حنيفة: البكر والثيب قسمهما سواء، فإن فضل واحدة منهن،[بذلك] (4) أقام عند كل واحدة من نساءه مثله.
صفحه ۶۲۰