اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1511- خبر: وعن الأسود، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة حرا، فلما أعتقت، خيرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: لها ملكت بضعك، فاختاري؟ فاختارت نفسها(2)))(3).
دل هذا الخبر على أن الأمة إذا أعتقت، وهي تحت زوج، أن لها الخيار، إن شاءت فسخت النكاح وإن شاءت مكثت على نكاحها، وقول(4) أبي حنيفة وأصحابه مثل قولنا، وقال الشافعي: إن كان حرا فلا خيار لها.
وجه قولنا: الخبر، وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ملكت بضعك[فاختاري] (5) فذكر الحكم والسبب، فوجب أن يكون الحر والعبد في ذلك سواء.
فإن قيل: روي عن عائشة، أنها قالت: كان زوج بريرة عبدا، ولو كان حرا لم يخيرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
صفحه ۶۱۵