اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
فإن قيل: روي عن عبدالله بن مسعود، مثل ما روي عن معقل، قلنا إن ما(2) روي عن عبدالله، يدل على أنه قاله باجتهاده، لأنه روي أنه قال: أقول فيه برأيي فإن يكن صحيحا(3) فمن عند الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وقول علي (عليه السلام): أولى ولأنه(4)، قال: فيه ما يدل على أنه من السنة، وأيضا فإنه لا خلاف(5) في أنه إذا طلقها قبل الفرض، والدخول، فلا مهر لها، فكذلك إذا مات قبلهما(6).
فإن قيل: فإن لها المتعة في الطلاق.
قلنا: ولها أيضا الميراث، ونفقة العدة إذا مات، ولا خلاف في التي فرض لها زوجها مهرا ومات ولم يدخل بها أنها تستحق المسمى مع الميراث، إلا ما حكي(7) عن الناصر (عليه السلام) أنه جعل الموت كالطلاق بأن(8) قال: تستحق النصف مما سمي لها والإجماع يحجه.
صفحه ۶۰۱