اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
دل هذا الخبر على أن النكاح ينعقد ويحل الدخول، ولو لم يسم المهر، فإذا دخل استحقت المرأة مهر مثلها على الزوج، وقد قال الله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}[البقرة:236] فنبه على أن النكاح يقع، ولم لم يسم فريضة، ولأن(2) الطلاق لا يقع قبل النكاح ويؤكد ذلك ما روي:
1483- خبر: عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا طلاق قبل النكاح))(3).
ولا خلاف في ذلك بين العلماء من أهل البيت (عليهم السلام)، وغيرهم، وإذا ثبت النكاح من غير أن يسمى المهر، فكذلك إذا سمى مهرا فاسدا، كمن يسمي(4) خمرا أو خنزيرا، أو حرا، أن النكاح يثبت، ويكون للمرأة إذا دخل بها الزوج مهر المثل، وقال مالك: يفسد النكاح لفساد(5) المهر.
صفحه ۵۹۳