اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
دلت هذه الأخبار على أن المراد ما تراضى به الزوج والزوجة، وأن الغلاء منهي عنه، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كانت رضيت بدون مهر مثلها، فللأولياء(1) أن يمنعوها من ذلك.
وجه قولنا: أنه حق لها ما شاءت فعلت فيه، دليله: لو أسقطت منه بعد ثبوته(2).
1479- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لا يكون النكاح الحلال مثل مهر البغي))(3).
1480- خبر: وعن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تنكح النساء(4) إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم))(5).
صفحه ۵۹۰