اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
مناطق
•یمن
امپراتوریها
امامان زیدی (یمن: صعده، صنعا)
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
واستدل مخالفونا بما روي عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نام ثم قام فصلى، فقيل له في ذلك، فقال: ((إنما الوضوء على من نام مضطجعا))(1). ومعناه عندنا: من نام نوم المضطجع. وفي الخبر: ((إذا اضطجع استرخت مفاصله))(2)، وهذه العلة تدل على أن من نام قاعدا واسترخت مفاصله أنه ينتقض وضوءه. وما احتج به الشافعي من حديث أنس أنهم كانوا ينامون خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جلوسا، ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضون (3). فليس فيه أنهم كانوا ينامون نوما يزيل العقل.
يدل عليه ما روي عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم، إلا من خفق خفقة أو خفقتين (3).
139- خبر: وروي أن شيخا من الأنصار كان يمر بمجلس لهم فيقول: أعيدوا الوضوء فإن بعض ما تقولون شر من الحدث(4).
صفحه ۱۱۶