اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1435- خبر: وعن ابن الزبير، أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}[النساء:3] قالت: يابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيعجبه مالها وحالها(4)، فيريد وليها أن يتزوجها، بغير أن يقسط في صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن من الصداق، أمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن(1).
1436- خبر: وعن ابن عباس، مثله(2).
1437- خبر: وعن عروة، أن عائشة، قالت: في قول الله تعالى: {قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما}[النساء: 127] يعنى [في أن تنكحوا](3) قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قال: رغبة أحدهم في يتيمته(4) التي في حجره، التي تكون قليلة المال والجمال، فهو أن تنكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط(5).
صفحه ۵۶۷